الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، وكمية ما يخرج منه، واعتبار السقي) سيحا أو بالدلاء، وأمر المؤونة وغير ذلك مما عرفته سابقا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) المتقدمة سابقا عند الكلام في استحبابها فيها دالة عليه، مضافا إلى انسياق الاتحاد في الكيفية، وأن الاختلاف في الوجوب والندب خاصة، كما يومي إليه اتحاد الكيفية في الواجب والندب في غير المقام من الوضوء والغسل وغيرهما، بل لعل ذلك هو مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص، ولا يخرج عنها إلا بالدليل كما أوضحنا ذلك في كتاب الطهارة، والله أعلم.
المسألة الثامنة يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم بلا خلاف أجده بيننا بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الاجماع عليه، بل في الأول " أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابة " وقد سمعت قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح سعد بن سعد (2): " إذا خرصه أخرج زكاته " وفي خبر رفاعة (3) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى (4): " إلا أن تغمضوا فيه " فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة، وكان أناس يجيؤون بتمر أسوأ فأنزل " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " وذكروا أن عبد الله خرص عليهم تمرا أسوأ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا عبد الله لا تخرص أم جعرور ولا معافارة " وفي خبر إسحاق بن عمار (5) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) المروي عنه أيضا، قال: