في الحول قبل التمكن منه كما عن جماعة التصريح به، وإطلاق المصنف وغيره اعتمادا على الظهور، ولأن الكلام هنا من حيث شرط تمامية الملك، بل الموروث لا يجري في الحول بموت مورثه، بل من حين التمكن منه وإن كان وقت الانتقال إليه الموت، كما هو واضح.
(ولو اشترى نصابا) من الحيوان (جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة) لأن الانتقال يحصل بالعقد لا بعدها، وخيار المشتري غير منقص للملكية، خلافا للشيخ فبعدها، فلا يجري في الحول إلا بانقضائها (و) منه يعلم الحال فيما (لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة) فإنه (يبني على القول بانتقال الملك، والوجه أنه من حين العقد، فيجري حينئذ في الحول من حينه، لكن قد يشكل بنقصان الملك بناء على عدم جواز التصرفات المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة ونحوهما، ومن هنا قال في فوائد الشرائع: ولقائل أن يقول: أين تمامية الملك والمشتري ممنوع من كثير من التصرفات.
وفي المسالك لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة اتجه قول الشيخ أي وإن لم يكن المنشأ ما ذكره من عدم الانتقال، وبنحو ذلك صرح في المدارك وشرح الأستاذ للمفاتيح، واحتمال إرادة من تعرض لذلك الرد على الشيخ ينفيه ملاحظة كلماتهم بل صرح غير واحد بوجوب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا، بل في المحكي عن الموجز وشرحه أنه لو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة.
ومقتضاهما أن ضمان الزكاة على المشتري، وكأنه لاقتضاء الخيار رجوع المبيع تاما أو عوضه، ولذا يرجع عليه بالقيمة لو تلف في يد المشتري ولو من غير تفريط، ويقرب من ذلك ما في المحكي عن التذكرة من أنه إذا أقبض المشتري الثمن عن السلم أو غير المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على البائع، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو