يقول: إن أصحاب أبي (عليه السلام) أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم، وأنه يعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، فجاز ذا والله لهم، فقلت:
يا أبه إن سمعوا ذلك لم يزك أحد، فقال: يا بني حق أراد الله تعالى أن يظهره " إلى غير ذلك، ومن هنا حمل الشيخ صحيح الشحام على استحباب الإعادة، وفي الحدائق الأظهر حمله على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء بانكار ونحوه ولم يفعل بل سلمها لهم بمجرد الطلب، على أن المسألة مع ابتنائها على كون الزكاة في العين قد تبنى أيضا على أن الغاصب لأحد الشريكين يقوم مقامه في القسمة، ولنا فيها بحث ذكرناه في البيع.
هذا كله في حصة السلطان (و) أما خروج (المؤن كلها) فهو كذلك (على الأظهر) عند المصنف وفاقا للمقنع والمقنعة وكتاب الأشراف وجمل العلم والعمل والنهاية وموضع من المبسوط والمراسم والغنية والسرائر والإشارة والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والإرشاد والتلخيص وتخليصه والتحرير والتبصرة والبيان والدروس وتعليق الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وجامع المقاصد والموجز وكشفه ومجمع البرهان والمصابيح والرياض والمجلسي في شرحه على الفقيه وظاهر الاستبصار والتنقيح أو صريحهما على ما حكي عن بعضها، فلا ريب في أنه المشهور شهرة عظيمة كما حكاها غير واحد عليه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل في وجه وإجماع الغنية المعتضد بما سمعت - قوله تعالى (1): " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " بل وقوله (2): " ويسألونك ماذا ينفقون؟
قل العفو " بناء على أن المراد منه ما يفضل عن النفقة، قال في الصحاح: " عفو المال ما يفضل عن النفقة " وحينئذ فكلما قابل المؤونة ليس من العفو، وفحوى ما دل (3) على اعتبار