باتفاق الأصحاب على الظاهر ما عرفت، ولعل المرسل (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) السابق محمول على درهم في ذلك الزمان وإن لم يكن به التقدير، بل التقدير للنصاب بالدرهم المزبور، والاخراج منه على نسبته، كما أومي إليه في خبر حبيب الخثعمي المروي في باب علة وضع الزكاة على ما هي من كتاب الكافي (2) قال: " كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل عبد الله بن الحسن فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينة، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق، قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة (عليها السلام) قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة (عليها السلام) فأرسل إليه أبو عبد الله (عليه السلام) إني إنما أخبرتك أني قرأت ولم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط " قال في الوافي: " إن بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغير الدراهم في الوزن بحسب القرون، وقد كانت في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحسب بالأوقية، وكانت الأوقية أربعين