الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الاخراج من غيره، وهو معلوم البطلان، فإن الزكاة إنما تجب في العين، إلا أن ذلك إنما يقتضي اعتبار التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جريانه في الحول عليه، والمسألة محل أشكال وللنظر فيها مجال " وأنت إذا أحطت خبرا بما قلناه عرفت خلو المسألة عن الاشكال، وأنه ليس للنظر فيها مجال، على أنه قد يناقش فيما ذكره من التعليل بعدم التلازم بين وجوب الزكاة في المال بمعنى ثبوته وبين وجوب الاخراج من غيره مع تعذره، بل أقصاه تحقق شركة الفقراء له فيه كالمال المتجدد تعذره عليه بعد الحول قبل التمكن من الأداء الذي صرح المصنف وغيره بعدم.
اعتباره في الوجوب وإن كان معتبرا في الضمان.
فقال: (وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب) بل عن المنتهى الاجماع عليه في الأول كما في المدارك، وعن التذكرة الاجماع عليه في الثاني، وهما الحجة بعد أصل البراءة وإطلاق الأدلة من غير فرق بين المطالبة بها وعدمها، خلافا لأبي حنيفة فاعتبر المطالبة بها مع ذلك في الضمان، وربما ظهر من كشف الحق الاجماع على خلافه وحينئذ فلو لم يتمكن حتى تلفت بتلف جميع النصاب أو كانت معزولة أو تلف بعض النصاب لم يضمن، لأن الزكاة في العين لا في الذمة، فهي حينئذ في يده كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجبت الزكاة عليه سواء قصد بذلك الفرار أم لا، كما أنها لا تسقط بموته كذلك سواء تمكن من الأداء أم لا، والتمكن من الدفع إلى الإمام أو النائب تمكن من الأداء، فهو ضامن وإن لم يطالباه، ولو دفعها إلى الساعي فتلفت فلا ضمان كما سيأتي.
(و) كيف كان فقد بان لك مما قدمناه من النصوص وغيرها أنه (لا تجب الزكاة في المال المغصوب) الذي هو من معقد الاجماعات السابقة، بل إطلاقهم فيه وفي