الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين (و) كذا (لا) يعطى عندنا (معتقدا لغير الحق) من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين، قال إسماعيل بن سعد الأشعري (1): " سألت الرضا (عليه السلام) عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة " وقال ضريس (2): " سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، ولا تدفعها إلى قوم أن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، وكان والله الذبح " وقال ابن بلال (3): " كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك " وقال عمر بن يزيد (4): " سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال: لا تتصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال:
الزيدية هم النصاب " وقال ابن أبي يعفور (5) لأبي عبد الله (عليه السلام): " جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ فقال: هي لأصحابك، قال: قلت: فإن فضل عنهم قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم قال: فأعد عليهم، قلت: فيعطى السؤال منها شيئا فقال: لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، ثم أو ماء بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه " وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم (6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية " ورواه الشيخ