المختلف من أن الغنى هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه.
(و) لعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: " ولا يكلف المالك " إلى آخره هذا كله إن استغنى بنفس مال القرض، ف (- إن استغنى بغيره) ولو بنمائه أو ارتفاع قيمته (استعيد القرض) منه واحتسب زكاة على غيره، والمراد عدم جواز الاحتساب عليه، لحصول وصف الغنى الذي عرفت كونه مانعا من الاحتساب بناء على ما عرفت من أن القرض يملك بالقبض، فالنماء مثلا حينئذ للمقترض، نعم يتجه الاحتساب بناء على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملك بالقبض، فهو حينئذ على ملك القارض، ويتبعه النماء وارتفاع القيمة، ولا يمنع الاحتساب عليه إلا غناؤه بمال آخر، وهو واضح كوضوح باقي الفروع المتصورة في المقام على تقدير التعجيل وعدمه، وإن أطنب فيها الفاضل في المنتهى والتذكرة وغيرهما، والظاهر قصر الحكم فيه عند القائل به منا على خصوص اعتبار الحول، فلا تعجيل قبل غيره من الشرائط كالنصاب والسوم والتمكن من التصرف ونحوها، لعدم الدليل عليه، فتأمل جيدا، والله أعلم.
وأما (القول في النية) الذي هو أحد مباحث النظر الثالث فلا خلاف في اعتبارها في الزكاة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله كذلك بين المسلمين، وفي المعتبر أنه مذهب العلماء إلا الأوزاعي، وفي التذكرة أنه قول عامة أهل العلم، إلى أن قال: وحكي عن الأوزاعي عدم وجوبها فيها، لأنها دين فلا تجب فيها كسائر الديون، ولذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع، والفرق ظاهر، لانحصار مستحقه، فقضاؤه ليس بعبادة ولذا يسقط باسقاط مستحقه، وولي الطفل والسلطان يقومان عند الحاجة، فعموم ما دل