مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع إعساره، فلا ريب بعد ذلك كله في قوة القول الأول، نعم يبقى شئ، وهو أن لو تكلف المعيل المعسر الاخراج امتثالا للأمر الندبي يسقط الوجوب عن الموسر من العيال، لعدم الثنى في الصدقة، وظهور النصوص في اتحاد الفطرة، وأنها إذا أخرجها المعيل لم يبق خطاب للمعال، لكن في البيان أنه لمانع أن يمنع الندب في هذا، وإنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله، والمفهوم من عياله الفقراء، سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة، فلا يساويه في الاجزاء، وهو غير خال من الوجه والله أعلم.
(فروع: الأول إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته فإن كان يعول نفسه) بإذن سيده (أو في عيال مولاه وجبت على المولى) لاندراجه حينئذ في إطلاق الأدلة، إذ عيلولته لنفسه مرجعها للمولى (وإن عاله غيره وجبت على العائل) إن كان موسرا إجماعا بقسميه عليه، وسقطت حينئذ عن السيد لما عرفت، بل منه يعلم سقوطها عنه وإن كان معسرا، لعدم العيلولة به عرفا، وعن المعيل لاعساره، وقد تقدم الكلام فيه سابقا، أما إذا كان عيلولته لنفسه بغير إذن سيده فظاهر إطلاق المتن وغيره أنه على المولى أيضا، لكن أشكله في المدارك بعدم صدق العيلولة حينئذ، وفيه أن التحقيق عدم تبعية صدقها وعدمه للإذن وعدمه، فرب مأذون ليس عيالا عرفا، ورب غير مأذون هو عيال كذلك، فالأولى جعلها أي العيلولة مناطا للحكم كما تقدم سابقا، ومن ذلك يعلم ما في كلام المصنف في المعتبر حيث قال فيه: " تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته والآبق والمرهون والمغصوب، وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم وقال أبو حنيفة: لا يلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز، لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله، وبالرق تلزم العيلولة " وحجته ضعيفة، لأنا لا نسلم أن