يقبل بغير البينة في وجه قوي، ولو ادعى العلم على المالك كان له حلفه على نفي العلم، ولو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الحق بالحساب، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا، لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله، وفي محكي التذكرة لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة، فلا يكلف ما يتضرر به المالك ويهلك به أصل ماله ولأن في حفظ الأصول حظا للفقراء، لتكرر حقهم، ولا يضمن المالك خرصها، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا، ولو كفى تخفيف الثمرة خففها وأخرج الزكاة مما قطعه بعد بدو الصلاح، وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك، لأن الزكاة تجب مواساة، فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها، وفي قطعها بغير مصلحة إشكال، من تضرر الفقراء، ومن عدم منع المالك من التصرف بماله كيف يشاء ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز، ولو اختار الخارص القسمة رطبا ووافقه المالك جاز، لأنها تمييز الحق، وليست بيعا حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه، ويجوز لولي الفقراء بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره، والله أعلم.
(القول في مال التجارة) (و) يقع (البحث في موضوعه) من حيث تعلق الزكاة به (وفي شروط زكاته) وفي (أحكامه، أما الأول فهو) عند المصنف وجماعة (المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك، فلو انتقل إليه ب) - غير عقد كالم (- يراث) وحيازة المباحات ونحو ذلك (أو) عقد لكن ليس عقد معاوضة كال (- هبة) والصدقة والوقف ونحو ذلك (لم يزكه، وكذا لو ملكه) بعقد معاوضة لكن لا بقصد التكسب بل (للقنية) فإنه لا يزكيه وإن قصد به التكسب بعد ذلك، ضرورة عدم مقارنته لحال