الأسود، فيكون منه ابتدأ طوافه.
ويتحقق الابتداء به إما بالشروع منه فعلا بقصد الطواف بحيث لا يتقدمه غيره، أو بالتعيين بالنية، بأن يقصد عند الانتهاء إلى الحجر أنه بدو الطواف، ومعنى الختم به: إكمال الشوط السابع إليه فعلا أو قصدا.
ثم الثابت من الاجماع ومقتضى الأخبار هو الابتداء والختم العرفيين، بحيث يتحقق الصدق عرفا.
واعتبر الفاضل (1) وبعض من تأخر عنه (2) جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما أو ظنا، وكذا في الاختتام، حيث يذهبون إلى بطلان الطواف بتعمد الزيادة فيه ولو خطوة.
واختلفوا - لذلك - في تعيين أول جزء البدن، هل هو الأنف، أو البطن، أو إبهام الرجلين، واضطروا لأجل ذلك إلى تدقيقات مستهجنة، بل قد يحتاج بعض الأشخاص إلى ملاحظة أنفه مع بطنه أو إبهامه.
ولا دليل لهم على شئ من ذلك سوى الاحتياط، وتوقف صدق الابتداء والاختتام عليه، ولا يخفى أنه إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط.
ومن الأخبار ما لا يجامع ذلك أصلا، كما في رواية محمد: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه) (3)، والألفاظ تحمل على المصداقات العرفية.
وما أدري من أي دليل استنبطوا اعتبار أول جزء الحجر وأول جزء