ورواية إبراهيم بن سفيان: امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى، فكتب عليه السلام (تعيد) (1).
وليس ذلك لكون الحجر من البيت - كما قيل (2)، بل نسبه في الدروس إلى المشهور (3)، وعليه في الجملة رواية عامية (4) - لأنه خلاف الأصح، كما دل عليه الصحيح (5) وغيره (6).
وهل يجب على من اختصر شوطا إعادة ذلك الشوط خاصة، أو الطواف رأسا؟
الأصح: الأول، وفاقا لجماعة (7)، للأصل، وصحيحة البختري، وصحيحتي الحلبي.
ولا تنافيه صحيحة ابن عمار، لأن الظاهر منها الاختصار في جميع الأشواط، ولا أقل من احتماله الكافي في مقام الرد، مع احتمال إرادة خصوص الشوط من الطواف، كما في صحيحة الحلبي الأولى، حيث قال:
(الطواف الواحد).
ولا رواية إبراهيم، لجواز إرادة إعادة الشوط.