أن الظاهر من صحيحة أخرى له - تأتي في غسل طواف الحج - أنه نفي للاجزاء.
ورواية عجلان: (إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار) (1).
ومما يدل على الثالث: صحيحة علي بن أبي حمزة: (إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك) (2).
وقد زاد الفاضل (3) وجمع آخر (4) رابعا، هو: الغسل لدخول المسجد، ولا شاهد له من الأخبار، إلا أن فتواهم تكفي لاثباته، لأنه مقام التسامح، ويحتمل أن يكون الغسل المأمور به من منزله بمكة في صحيحة ابن عمار لأجله.
ومن جميع ما ذكر ظهر فساد ما في المدارك من أن مقتضى هذه الأخبار: استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده (5)، وكأن نظره إلى قوله في صحيحة ابن عمار: (وإن تقدمت) إلى آخره.
ولا يخفى أنه لا منافاة فيها لما ذكرنا، لجواز أن يكون المراد: إن تقدمت ولم تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكة أو للطواف، لا أنه يتخير أولا في ذلك.
وكذا لا تنافيه صحيحة ذريح: عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو