قال: (إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك) (1).
ويستحب تقبيل اليد حينئذ أيضا، كما عن الفقيه والمقنع والجامع (2)، لبعض ما مر.
وكما يستحب استلام الحجر قبل الطواف يستحب في آخره أيضا، كما صرح به في موثقة ابن عمار المذكورة (3) وصحيحته: (كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس) (4)، فإن المراد:
استلامه لا الابتداء والختم، لأنه واجب مع الكثرة أيضا.
ويدل عليه أيضا المروي في قرب الإسناد للحميري (5).
بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية: استحبابه في كل شوط (6).
وتدل عليه رواية الشحام المتقدمة (7)، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي (8)، المتضمنة لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري.
ومرسلة حماد بن عيسى، وفيها: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من طائف