____________________
قوله: " يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.. الخ ".
قيده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، وخشي فوتها مع الطهارة المائية (1)، والمشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع (2) ولصحتها من دون الطهارة، وللرواية (3). ولا ينوي في هذا التيمم البدلية.
قيده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، وخشي فوتها مع الطهارة المائية (1)، والمشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع (2) ولصحتها من دون الطهارة، وللرواية (3). ولا ينوي في هذا التيمم البدلية.