مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان (1): الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار (2)، وقال ابن الجنيد (3): كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.
ولا يتعين الحلق على الضرورة والملبد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، وللشيخ (4) قول بتعينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد (5)، وزاد المعقوص شعره والمضفور، ووافق الحسن (6) على الأخيرين ولم يذكر الصرورة، وقال يونس بن عبد الرحمان (7): إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد، وفي رواية أبي بصير (8) الصرورة يحلق ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام، وفي رواية معاوية (9) إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، ويظهر من رواية العيص (10) أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم، وفي التهذيب (11) وكذا يلزم الملبد