البحث الأول في رمي جمرة العقبة ويقال لها: القصوى أيضا.
وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، والخارج من مكة إلى منى يصل أولا إليها في يسار الطريق، وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متصل بتل بحيث تظهر جهتها الواحدة.
ورميها بالجمار في ذلك اليوم واجب، بلا خلاف يعلم، كما عن التذكرة والمنتهى والذخيرة (1)، بل مطلقا كما في غيرها (2).
وأما ما وقع في بعض كلمات الشيخ - من أن الرمي سنة (3) - فأراد به مقابل الفرض، بمعنى: ما ثبت وجوبه من الكتاب، صرح بذلك في السرائر، ثم قال: لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أحدا من المسلمين خالف فيه (4)، كذا قيل (5).
وفيه: أن قول صاحب السرائر ذلك إنما هو في مطلق الرمي بعد الرجوع إلى منى، وأما رمي جمرة العقبة يوم النحر فقال فيه: وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة (6). وظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى.