مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٨٣
البحث الأول في رمي جمرة العقبة ويقال لها: القصوى أيضا.
وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، والخارج من مكة إلى منى يصل أولا إليها في يسار الطريق، وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متصل بتل بحيث تظهر جهتها الواحدة.
ورميها بالجمار في ذلك اليوم واجب، بلا خلاف يعلم، كما عن التذكرة والمنتهى والذخيرة (1)، بل مطلقا كما في غيرها (2).
وأما ما وقع في بعض كلمات الشيخ - من أن الرمي سنة (3) - فأراد به مقابل الفرض، بمعنى: ما ثبت وجوبه من الكتاب، صرح بذلك في السرائر، ثم قال: لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أحدا من المسلمين خالف فيه (4)، كذا قيل (5).
وفيه: أن قول صاحب السرائر ذلك إنما هو في مطلق الرمي بعد الرجوع إلى منى، وأما رمي جمرة العقبة يوم النحر فقال فيه: وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة (6). وظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى.

(١) التذكرة ١: ٣٧٦، المنتهى ٢: ٧٢٩، الذخيرة: ٦٦٢.
(٢) انظر كشف اللثام ١: ٣٥٩.
(٣) كما في الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٣٤.
(٤) السرائر ١: ٥٩١.
(٥) انظر المدارك ٨: ٦.
(٦) السرائر ١: ٦٠٦.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست