ويستثنى من الحرم: المسجد الحرام ومسجد الخيف، فلا يجوز الأخذ منهما، للموثقة المتقدمة.
ولم يستثن القدماء - على ما في الدروس - سوى المسجدين (1)، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة (2)، بل ظاهر التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (3)، وإن كان فيهما بعد ذلك الاجماع نسبة التعدي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.
واستثنى جماعة - منهم: الجامع والنافع والشرائع والقواعد - سائر المساجد أيضا (4)، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.
نعم، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه، فيحرم على الأول دون الثاني.
وعلى الأول، فهل يفسد العمل؟
قيل: نعم، للنهي الموجب للفساد (5).
ورد: بأن غايته فساد الالتقاط دون الرمي (6).
وأجيب (7): بوجوب الإعادة فورا، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا، ومنها الرمي.
وهو حسن لو ثبتت الفورية المدعاة، مع أن في فساد الضد المنهي