مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٤
ويستثنى من الحرم: المسجد الحرام ومسجد الخيف، فلا يجوز الأخذ منهما، للموثقة المتقدمة.
ولم يستثن القدماء - على ما في الدروس - سوى المسجدين (1)، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة (2)، بل ظاهر التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (3)، وإن كان فيهما بعد ذلك الاجماع نسبة التعدي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.
واستثنى جماعة - منهم: الجامع والنافع والشرائع والقواعد - سائر المساجد أيضا (4)، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.
نعم، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه، فيحرم على الأول دون الثاني.
وعلى الأول، فهل يفسد العمل؟
قيل: نعم، للنهي الموجب للفساد (5).
ورد: بأن غايته فساد الالتقاط دون الرمي (6).
وأجيب (7): بوجوب الإعادة فورا، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا، ومنها الرمي.
وهو حسن لو ثبتت الفورية المدعاة، مع أن في فساد الضد المنهي

(١) الدروس ١: ٤٢٨.
(٢) المختلف: ٣٠٣.
(٣) التذكرة ١: ٣٧٥، المنتهى ٢: ٧٢٨.
(٤) الجامع للشرائع: ٢٠٩، المختصر النافع: ٨٨، الشرائع ١: ٢٥٧، القواعد ١: ٨٧.
(٥) انظر المختلف: ٣٠٣.
(٦) انظر كشف اللثام ١: ٣٥٩، الرياض 1: 389.
(7) كما في الرياض 1: 389.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست