إلى الزوال، فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر واستتر وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه وتضام الناس، وخطبة الإمام قبل الأذان لإعلام المناسك، وليخطب أيضا يوم النحر بمنى والنفر الأول كما تستحب الخطبة يوم السابع، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وتعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة ليتفرغ للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة.
والوقوف بالسفح في ميسرة الجبل والقرب منه، ويكره الوقوف على الجبل، والقاضي (1) حرمه إلا لضرورة، وهو ظاهر ابن إدريس (2)، ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره، ومن المستحب القيام به إلا لضرورة، والمرأة كالرجل في ذلك.
واستقبال القبلة، والصوم إلا أن يضعف عن الدعاء، وإحضار القلب وتفريغه من المشادة (3)، وإكثار التكبير والتحميد والتهليل والتمجيد والتسبيح والثناء على الله تعالى، والاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن.
والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين وزين العابدين عليهما السلام، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مائتا مرة، وتعقيبها بما ذكره في التهذيب (4) لأنه دعاء النبي والأنبياء عليهم السلام، وأورده الصدوق (5) أيضا.
والاستغفار باللسان والقلب، وتعداد الذنوب، والبكاء أو التباكي كما بكي ابن جندب وابن شعيب وغيرهما من أصحاب الأئمة عليهم السلام فهو