وتؤيده صحيحة علي بن يقطين: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: (يؤخرهما) (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي (2)، والشيخ في كتابه لحديث (3)، فقالا:
طلوع الفجر الثاني. واختاره في الحدائق (4).
لعدم جواز النافلة وقت الفريضة، ورواية المفضل، المتقدمة في المسألة الخامسة (5).
وخصوص صحيحة زرارة: عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟
فقال: (قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشره ركعة صلاة الليل) (6) الحديث. وسائر ما دل على أنهما من صلاة الليل، وأمر بحشوهما فيها.
وحسنته: الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال: (قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة) (7) ويرد - بعد رد الأول بالمنع كما مر (8) - بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر، كصحيحة سليمان، المتقدمة في الخامسة (9).