وإطلاق المعتبرة المرخصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده (1)، والمجوزة لفعلهما بعد انتصاف الليل، كصحيحة زرارة، وفيها: (وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، (2). وموثقته المتقدمة في المسألة الرابعة (3)، وقبل النصف مع العذر، كرواية أبي جرير: (صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر) (4).
ولمن لم يصلها: الليل مطلقا ولو في أوله وإن لم يخف الفوت، لظاهر الإطلاقات المرخصة لفعلها قبل الفجر الثاني بلا معارض. وتخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصل، وتوقيتهما بما بعد النصف في بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل والوتر (5).
خلافا للمحكي عن السيد والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعد (6)، فذهبوا إلى أن أول وقتهما طلوع الفجر الأول، وإن جوز في الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله، ولكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة في التقديم دون الوقتية.
لصحيت (البجلي) (7): (صلهما بعد ما طلع الفجر) (8). وقريبة منها رواية