ليس معها أذان؟ قال: (نعم لا بأس به) (1).
وصحيحة محمد: (إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة) (2).
والمروي في قرب الإسناد: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد يجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: (نعم) (3).
وفي الإقامة للنساء إلى صحيحة جميل: عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟
فقال: (لا) (4).
والمرويين في الخصال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) (5). ونحوهما في الدعائم (6).
وفي العلل: المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: (إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين) (7).
وفي صحيحة زرارة: (إذا شهدت الشهادتان حسبها) (8).
وللمنفرد إلى المروي في الدعائم - المنجبر بما مر - عن علي عليه السلام:
(لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه بلا أذان وإقامة) (9).
والاستدلال لعدم وجوبهما بالإجماع المركب، وجعلهما في الرضوي من