ولغير المغرب والغداة مطلقا إلى رواية ابن سيابة: (لا تدع الأذان في الصلاة كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر) (1).
وموثقة سماعة: (لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) (2).
وصحيحة ابن سنان: (يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب) (3) إلى غير ذلك.
وللمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، قال: (ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد) (4).
وللمسافر إلى صحيحة محمد والفضيل: (يجزئك إقامة في السفر) (5).
وصحيحة البصري: (يجزئ في السفر إقامة واحدة بغير أذان) (6).
والأخرى: (يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة، يجزئ إقامة وا حدة) (7).
ومطلقا إلى صحيحة الحلبي: عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة