ويؤيد ذلك ما روى الأصحاب، عن موسى بن عيسى قال: (كتبت إليه:
رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب يعيدها بإقامة) (1) وقال أبو حنيفة: يستحب الأذان والإقامة لكل صلاة لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها وهو حسن.
مسألة: ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان، وإقامتين، كذا قال الثلاثة وأتباعهم لأن الجمعة تجمع صلواتها، وتسقط ما بينهما من النوافل إلا في رواية، قال الشيخ في المبسوط: ومن جمع بين صلاتين في وقت الأولى أو الثانية أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بغير أذان، ووجه ذلك أن الأذان إعلام بدخول الوقت فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى، لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به، ولو جمع بينهما في وقت الثانية أذن لوقت الثانية ثم صلى الأولى، لأنهما مترتبة عليها ثم لا يعاد الأذان للثانية، روى رهط منهم الفضيل، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين) (2) وكذا لو جمع بين الظهرين بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة.
ويؤيد ذلك ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة) (3) وروى مسلم (أن النبي جمع بين الظهر، والعصر بعرفة وبين المغرب، والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين).
مسألة: ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ما دامت