القبلة، وإن كنت إماما فلا تؤذن، إلا من قيام.
13 - {باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير، والشهادتين} 4114 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم قال: (نعم [إن شاءت] (1) ويجزئها أذان المصر (2) إذا سمعته، وإن لم تسمعه اكتفت (بأن تشهد الشهادتين) (3).
وعن علي (عليه السلام): (ليس على النساء أذان ولا إقامة).
4115 / 2 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول:
(ليس على النساء أذان، ولا إقامة)، الخبر.
4116 / 3 - وفيه: عن أبي الحسن محمد بن علي بن الشاه، عن أبي حامد أحمد بن الحسين، [عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي] (1)، عن