ولهما، وللشيخ والإسكافي (1)، وشاذ من المتأخرين (2) فحرموه بعد قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك، لصحيحة ابن أبي عمير، بل الروايتين المتقدمتين عليها، لأنه الظاهر من قوله: (إذا أقمت الصلاة).
وصحيحة زرارة: (إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام) (3).
وموثقة سماعة: (إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام) (4).
ودفع (5) بمعارضة إطلاق رواية ابن شهاب السابقة، وصحيحة حماد بن عثمان: عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (6) بل عمومهما الناشئ عن ترك الاستفصال، فيرجع إلى الأصل.
وقريب منهما المرويان في مستطرفات السرائر: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: (لا بأس) (7).
وفيه: أن الخاص لا يدفع بمعارضة العام، فإن الروايات الأخيرة عامة بالنسبة إلى المتكلم بما يتعلق بالصلاة وغيره، والمحرم خاص بالأول، فيجب التخصيص به.
فالصواب أن يدفع بما مر من انتفاء الحرمة الحقيقية، بالإجماع، وعدم تعقل