المشروعية، لما أشير إليه غير مرة من عدم تحقق الاعتقاد إلا مع الحجة، ومعها لا وجه للحرمة، مع أنه على فرض حرمة الاعتقاد لا يحرم اللفظ، وعده من البدعة غير صحيح.
مع أنه على فرض الدلالة لم تترتب عليه فائدة، للإجمال في معناه.
مع أن في كتاب زيد النرسي: عن الصادق عليه السلام: (من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن يرجع في أذان الغداة وأذان العشاء، إذا فرغ أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله عاد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يعيد الشهادتين، ثم يمضي في أذانه) (1).
نعم، الظاهر كراهته بالمعنى الأول، لفتوى الأجلة، بل دعوى المنتهى الإجماع على كراهة الترجيع وتفسيره بذلك، مضافا إلى فتوى الحلي وابن حمزة (2) بحرمة هذا المعنى، ودعوى الأول الإجماع عليها وإن جعله تفسيرا للتثويب.
قال في السرائر: ولا يجوز التثويب في الأذان، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو؟ فقال قوم منهم: هو تكرار الشهادتين دفعتين، وهذا هو الأظهر - إلى أن قال -: والدليل على أن فعله لا يجوز: إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم.
مضافا إلى مفهوم رواية أبي بصير: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (3).
ومقتضاها كراهة تكرير الحيعلتين أيضا، بل قيل: كل فصل، كما عن