إن شاءت، ويجزيها أذان العصر إذا سمعته، وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وعنه صلى الله عليه وآله قال: لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من السحت أجر المؤذن، يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم، وقال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال (1).
وعنه (ع) قال: من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق، إلا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر.
وعنه (ع) أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا أذان في نافلة، ولا بأس بأذان الأعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله (صلع).
وعن علي (ع) أنه رأى مئذنة طويلة، فأمر بهدمها، وقال: لا يؤذن على أكثر من سطح المسجد، وهذا والله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف دور الناس ويرى منها ما فيها من رقى إليها، فهذا ضرر للناس وكشف لحرمهم ولا يجوز ذلك.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: من ولد له مولود، فليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى، فإن ذلك عصمة له من الشيطان، وأنه (صلع) أمرني أن يفعل (2) ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان والإقامة في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتين.
وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): إذا تغولت لكم الغيلان (3)، فأذنوا بالصلاة.