ورواية أبي هارون: (فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك) (1).
وصحيحة محمد: (لا تكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (2).
ويدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة، كصحيحة ابن أبي عمير:
عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) (3).
ورواية الحلبي: عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: (لا بأس) (4).
ورواية ابن شهاب: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء) (5).
والمروي في الدعائم: (إنه لم ير بأسا بالكلام في أثناء الأذان والإقامة) (6).
مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.
وكذا الأخيرتين، لاحتمالها، مع أن ظاهرهما النهي بعد الإقامة.