4095 / 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء.
9 - {باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الإقامة وبعدها، إلا فيما يتعلق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإقامة} 4096 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه لم ير بالكلام، في الأذان والإقامة، بأسا.
4097 / 2 - وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) مثل ذلك (إلا أنه) (1) قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد، الا ان يكونوا اجتمعوا من (2) شتى، وليس (3) لهم امام).
4098 / 3 - وعنه (عليه السلام) في حديث يأتي (1): (وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، إلا أن لا يكون لهم إمام، فيقدم بعضهم بعضا).