بالإجماع المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى (1)، وغيرها (2)، وهو الحجة فيه، مضافا إلى النصوص العامية (3) والخاصية (4)، ومنها ما يشعر بعدم وجوبه أيضا، كما يصرح به في المعتبرة المستفيضة المجوزة للأذان للجنب والمحدث والجالس وأينما توجهت (5).
وكذا حال الإقامة على الأظهر الأشهر، فيرجح فيها الثلاثة بالإجماع والنصوص. ولا تجب، للأصل الخالي عن المعارض كما يأتي.
خلافا للمنتهى (6)، والمحكي عن جماعة من القدماء (7)، واختاره جماعة من مشايخنا (8)، فقالوا بوجوبها، لروايات بين غير دالة على الزائد عن الرجحان،