وبالأخير بملاحظة التسامح في أدلة الاستحباب، وعدم استلزام عدم الذكر لذكر العدم (1) يظهر وجه الحكم في الخمسة في غير المغرب والثلاثة فيه.
مضافا في الأول إلى صحيحة الجعفري: (فرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين) (2).
ومقتضى إطلاقها - كالفتاوى - استحباب الفصل بالركعتين ولو بغير الرواتب في أوقات الفرائض.
وعن البعض التخصيص بالرواتب في أوقاتها (3)، لظواهر جملة من النصوص، كصحيحة ابن سنان: (السنة أن ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان) (4).
والبزنطي: (القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم تكن قبل الإقامة صلاة يصليها) (5).
وأبي علي: (يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (6).
والمروي في أمالي الطوسي: (ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر) (7).
وفي الدعائم: (لا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك،