وضعفهما بما مر منجبر.
بل تدل عليه أيضا صحيحة ابن وهب، المتقدمة، وصحيحة ابن سنان:
(الإقامة مرة مرة إلا قول: الله أكبر، فإنه مرتان) (1) خرج منهما غير التهليل بالدليل وبقي هو.
وعن الخلاف والمبسوط: جعل بعضهم فصول الإقامة كالأذان (2)، فيكون التهليل فيها مرتين.
وجوزه في النهاية أيضا (3).
وعن الإسكافي تكريره مع انفراد الإقامة عن الأذان (4).
ولعل مستند الأولين ما دل على أن الإقامة مثنى مثنى، وعلى أن الإقامة مثل الأذان.
ويجاب عنهما بوجوب تخصيصهما بغير التهليل، لما مر.
مضافا إلى أنه قد عرفت إمكان إرادة مطلق التكرار من الإثناء، فيراد به تكرير كلمة التوحيد المقول أولا مع الشهادة.
ولذا ترى السيد في الناصريات بعد ما قال: (الأذان كالإقامة مثنى مثنى، ونسبه إلى أصحابنا قال: ويأتي بجميع الإقامة وترا، لأنها سبع عشرة كلمة وذلك وتر (5).
ومما ذكر هنا وسبق في معنى مثنى مثنى يعلم عدم مخالفة الصدوق في أماليه