غير معتبر، والمعتبر غير صريح، للإطلاق القابل للتقيد، ومع ذلك فهي بإطلاقها شاذة غير معروفة القائل، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر بما ليس فيها.
مضافا إلى أن ظاهر الأخير تخصيص استحباب الجلسة، بل غيرها مما ذكر سوى الركعتين بالمنفرد (1).
أقول: هما وإن انجبرا بما ذكر إلا أنه لا يوجب ترجيحهما على المعارض المشتمل على الصحيح والموثق.
وعدم اعتبار الصريح منها ممنوع، فإن خبر الجريري معتبر وإن لم يكن صحيحا باصطلاح من تأخر، مع أن كل خبر في مقام السنن معتبر، وإطلاق المعتبر وقبوله التقييد إنما هو إذا كان هناك مقيد معتبر، وهو وإن كان في المقام إلا أنه بمثله معارض، ولأجله عن التقييد قاصر، لبقاء المطلق بلا مقيد معلوم.
وشذوذ المطلقات لو سلم لم يضر في مقام الاستحباب، لثبوته بالأخبار الشاذة ما لم يكن نفيه مجمعا عليه، وليس كذلك في المقام، ولذا أفتى جماعة من المتأخرين باستحباب الجلوس في المغرب أيضا، فالقول به متجه جدا فعليه الفتوى.
ويحمل الخبران على قلة الفضيلة وأفضلية غيره، كما تحمل صحيحة البزنطي ورواية قرب الإسناد على أفضلية التنفل فيما قبله نافلة على القعدة.
يحمل الرضوي: (وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى) الحديث (2) على نوع من الأفضلية أيضا، لعدم صلاحيته للتخصيص ومنه يظهر مستند آخر للرابع، ولكنه في المنفرد خاصة، فتعميمه بما مر من الشهرة والإجماعات المحكية.