أما الثلاثة الأولى: فالمشهور فيها التثنية، وتدل عليه الأخبار المستفيضة (1).
وجوز الشيخ في النهاية التربيع في كل منها مضيفا له إلى الرواية (2).
ونسب التربيع في الثانيين في التذكرة إلى ورود استحبابه عندنا (3)، فهما روايتان مرسلتان.
وصرح بالتربيع في الثاني الرضوي، وجعل فصول الإقامة تسعة عشر.
وعن الخلاف والمبسوط حكايته عن بعض أصحابنا (4).
فإن أريد استحباب ذلك في الأذان والإقامة كما صرح في التذكرة، فلا بأس به، للتسامح في دليله.
وإن أريد غيره، فمردود بضعف المستند، ومعارضته مع أصح منه بحسب السند وأكثر في العدد.
وأما الأخيرة: فالأكثر على التوحيد فيه، وفي المنتهى: إنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (5)، وعن الخلاف والغنية والمعتبر: الإجماع عليه (6).
ويدل عليه من الروايات: موثقة الجعفي بالضميمة المتقدمة.
ورواية الدعائم: (الأذان والإقامة مثنى مثنى، ويفرد التهليل في آخر الإقامة) (7).
والرضوي: (لا إله إلا الله مرتين في آخر الأذان، وفي آخر الإقامة مرة وا حدة) (8).