وفي شرح القواعد: ويراعى في الإقامة مع الحدر ترك الإعراب والوقوف على فصولها فيكره الإعراب فيها (1).
وفي شرح الإرشاد للأردبيلي: والوقف هنا بمعنى إسكان أواخر الفصول على ما قالوه (2).
وقال بعض مشايخنا: والسنة الوقوف على فصوله بترك الإعراب من أواخرها إجماعا (3).
وأما الوقف بمعنى قطع النفس والسكوت فلا دليل على استحبابه، لأن الإجماع بل الشهرة لم يثبت إلا على الإسكان كما عرفت، والخبر يتضمن الجزم.
وأما قوله في خبر آخر: (موقوفان) فهو غير دال على استحباب السكوت أو قطع النفس، لعدم كون الوقف - سيما إذا نسب إلى الحرف ويقال إنه موقوف - في ذلك المعنى.
وأما اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضا، كما يأتي في بحث القراءة، وإنما هو شئ ذكره (بعض) (4) القراء، ولذا قال في شرح الإرشاد: وفي الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرد [حذف] الحركة، ويشترط القراء السكوت مع قطع النفس (5) انتهى.
ولا حجية في قولهم أصلا.
وقال في الروضة: ولو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب (6).