ثم كبر، قال: (يمضي...) ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1).
وإن انتقل عنه فلا يلتفت إلى الشك ويبني على أنه أتى به، لمنطوقه، وصدرها، وموثقة محمد: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (2).
وفي الصحيح: (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (3).
والمستفاد من هذه الأخبار أن الانتقال من محل كل فعل الدخول في غيره، فلو شك في شئ من الأذان أو الإقامة بعد الدخول في الصلاة أو فعل آخر قبلها، لم يلتفت إليه.
وكذا لو شك في شئ من الأذان بعد الدخول في الإقامة، أو في شئ من فصول أحدهما من إعراب أو عدد بعد الدخول في فصل آخر.
بل وكذا لو شك في أصل الفصل بعد الدخول في غيره، أو في نفس الأذان بعد الدخول في الإقامة، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين (4)، وإن كان في صدق الخروج منه كما في الصحيحة الأولى، أو المضي كما في الثانية، أو تجاوزه كما في الصحيحة الأخيرة محل نظر، إذ لا خروج ولا مضي ولا تجاوز عن شئ إلا مع العلم بالدخول فيه، فلا يصدق إلا إذا شك في جزء مما قد خرج عنه، ولكن المستفاد من مورد الأحاديث - حيث ذكر فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجود ونحو ذلك - أن المراد الخروج والمضي والتجاوز عن موضعه، فتأمل.
المسألة الثانية: يستحب في الأذان والإقامة أمور: