على أنها لدفع المارة.
ومنهم من قيد بالثاني (1)، لما ورد في بعض الأخبار من مرور المارة بين يدي الإمام وعدم منعه إياهم قائلا بأن الذي أصلي له أقرب إلي منهم (2).
وقد يستفاد التقييد بالثالث، لمفهوم الرواية الأخيرة (3).
ويرد الأول: بأن الروايتين غير دالتين على تقييد المطلقات، لعدم التنافي بين استحباب الاستتار مطلقا ولأجل الاستتار عن المارة أيضا.
نعم يمكن أن تكون شرعيتها لأجل احتمال مرور المارة.
والثاني: بأنه ليس في الأخبار عدم استتار الإمام، بل عدم نهيه الناس عن المرور، فلعله لا يلزم بعد وضع السترة.
مع أنه لو فرض عدم استتاره مرة أو أكثر لم يدل على عدم استحبابه.
والثالث: بأنه مفهوم لقب لا حجية فيه، وأما مفهومه الشرطي فهو أنه:
إذا لم يصل أحدكم بأرض فلاة، والظاهر منه انتفاء الصلاة مطلقا.
ولو سلم عمومه للصلاة في غير الفلاة أيضا فليس بظاهر يخصص به عموم غيره، مع أن هذا التخصيص مما لم يقل به قائل.
ثم أقل ارتفاع السترة مع الإمكان - كما دل عليه صحيحة أبي بصير - ذراع، فإن لم يمكن فيستتر بحجر، أو سهم ينصبه كالشاخص، أو كومة، إلى أن ينتهي إلى خط، بالترتيب.
ويستحب الدنو منها، للمروي في الدعائم: (إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها) (4) ونحوه روي في الذكرى (5).