ورواية أبي بصير: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه) (1).
وصحيحته: (لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ، وإن كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت) (2).
ورواية السكوني: (إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا، وإن لم يجد فسهما، وإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه) (3).
(ورواية محمد بن إسماعيل: في الرجل يصلي، قال: (يكون بين يديه) (4) كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط) (5).
وظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناك مار بين بيديه أم لا، وسواء كان قد يتشاغل في الصلاة بغيره سبحانه أم لا، وسواء كان في الفلاة أو غيرها.
ومنهم من قيد بالأول (6)، لدلالة بعضها - كرواية أبي بصير وصحيحته -