من أجل الصلاة) (1). وغير ذلك.
خلافا للمحكي عن الحلبي والحلي (2)، والذكرى (3)، فمنعوا عنه حينئذ، لوجوب القيام والاستقرار وسائر الشرائط المنتفية بحركة السفينة غالبا.
وحسنة حماد: عن الصلاة في السفينة، فقال: (إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة) (4). ونحوه المروي في قرب الإسناد (5).
ورواية علي بن إبراهيم: عن الصلاة في السفينة، قال: (يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط) وقال: (يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت) (6).
وأجابوا عن الأخبار المتقدمة: بأنها أعم مطلقا من الخبرين، لأعميتها من السفينة المتحركة والساكنة وخصوصيتهما بالمتحركة، للإجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون وعدم الاضطراب.
وفيه: منع أعمية الجميع، لاختصاص الأخيرين منها بالمضطربة، وضعفهما منجبر بحكاية الشهرة، مع أن رواية الهداية بنفسها أيضا حجة، بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل أيضا بها، لأن صلاة نوح إنما هي مع حركة السفينة، وأما غير المتحركة منها فكغير السفينة، فهي لحمل الخبرين على الكراهة