مضافا في الأول إلى الموثق: (لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر) (1).
والرضوي: (لا تصل في بيت فيه خمر محصور) (2).
ومقتضاهما وإن كان تحريم الصلاة في الأول - كما حكي عن المقنع والفقيه والمقنعة والنهاية (3)، والديلمي (4) - إلا أنهما معارضان بالرواية المرسلة في المقنع، قال: (وروي أنها تجوز) المنجبرة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، المعتضدة بالأصل والعمومات، فلا يصلحان لإثبات التحريم، فالقول به ضعيف.
وأضعف منه: القول به في الثاني، كما عن الثلاثة الأخيرة (5)، لعدم ورود نص فيها بالكلية، وإنما عللوا المنع فيها: بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (6)، حيث إن فيهما - بعد تضعيف التعليل - احتمال اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران، لأنها ليست موضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه.
ثم المعبر عنه في كلام جماعة وإن كان بيوت الخمر الظاهرة في نوع اختصاص لها به، إلا أن مقتضى الموثق ثبوت الكراهة في كل بيت فيه خمر، كما أن مقتضى فتوى الجماعة في الثاني ثبوتها في كل بيت معد للنيران كالفرن والأتون (7) وإن لم يكن موضع عبادتها.