السلام تجعله بين يديك ثم صل ما بدا لك " (1).
وأيضا: هل يزار والدك؟ قال: " نعم ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه " (2) ولصحيحة الحميري ورواية الاحتجاج، المتقدمتين.
أقول: التحقيق أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه وأكثرية ثوابه بالنسبة إلى سائر الأفراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحية - كما هو المراد من الاستحباب في العبادات - فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة ورواية الأمالي، ولا ترجيح.
مع أن في دلالة الروايات عليه أيضا نظرا:
أما الأخيرتان فظاهر، وكذا السابق عليهما، إذ لا يدل على الأزيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الإضافي.
وأما السابقان عليه: فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة خلفه لا استحباب مطلق الصلاة خلفه.
والتوضيح: أن المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه، وهو غير استحباب أن يصلى خلفه صلاة، فإن استحباب صلاة في موضع غير استحباب الصلاة فيه، والاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون الثاني، ولذا يصح أن يقال: من اشترى دارا جديدة يستحب أن يصلي فيها صلاة، ولا يقال: يستحب إيقاع الصلاة في الدار الجديدة.
وإن أريد استحباب الصلاة المطلقة خلفه ردا على من يكرهها مطلقا، فهما يدلان عليه.
ولا تضرهما معارضة الشهرة المحكية ورواية الأمالي، لعمومهما مطلقا بالنسبة إليهما، ولكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليه السلام،