مضافا إلى صحيحة الحميري، وفيها بعد السؤال عن قبر الإمام: " وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله إماما، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه، ويصلي عن يمينه وشماله " (1).
والمروي في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه: " أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى " (2).
وهل هي على وجه الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه (3).
وقال بعض مشايخنا المحققين: الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة مقدما على قبره (4).
وصرح بعض مشايخنا المعاصرين بعدم وجدان القائل به (5).
واختار بعض مشايخنا المحدثين الثاني (6)، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدث المجلسي (7).
ولا دلالة لكلام الأولين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة.
نعم نفى عنه البعد في المفاتيح (8)، أخذا بظاهر الخبرين.
ويرد: بأن مخالفته لشهرة القدماء والمتأخرين بل الاجماع من الأولين أخرجته