نعم، تكره لهذه الرواية، ولا تنافيها الصحيحة، إذ غايتها الجواز. ولا الأخبار المذكورة، إذ غايتها استحباب صلاة عند الرأس، وهو لا ينافي كراهة غيرها، فالرواية بها مخصوصة.
والخلف أفضل من جانب الرأس في غير المنصوصة، لهذه الرواية، بل يشعر به الصحيحة.
ولا تنافيه رواية الثمالي، إذ مدلولها أفضلية صلاة خاصة عند رأس الحسين عليه السلام، وهي مسلمة.
ويحصل مما ذكر أن المحاذاة عند الرأس أو الرجلين أفضل من التقدم والخلف منها، وغير الثلاثة منه، إلا فيما ورد في موضع مخصوص.
فروع:
أ: ما ذكر في حكم قبر غير الإمام من كراهة الصلاة إليه وعليه يعم القبر الواحد والمتعدد.
وأما كراهتها بين القبور فإنما هي مع تعددها، لا لما قيل من أن مورد الأخبار القبور (1)، لأنها جمع محلى مفيد للعموم الافرادي، ولذا لو قال: لا يجوز نبش القبور، يحكم به في كل فرد فرد، ولا يشترط فيه الجمعية.
بل لأن النهي إنما هو عن الصلاة بين القبور وفي خلالها، ولا يصدق ذلك إلا مع التعدد.
بل نقول: إن المنهي عنه الصلاة بين القبور لا القبر والقبرين أيضا.
ولا يفيد حديث المناهي الناهي عن الصلاة في المقابر ولو بملاحظة إفادة الجمع للعموم الافرادي كما في قوله ما فيه: " ونهى أن يجصص المقابر " (2) لأنه لا بثبت