الماء، والسبخ، والثلج) (1).
ولا إشكال أيضا في كونها على وجه الكراهة، كما هو المشهور بين الأصحاب، للأصل، وخلو المرسلة عن النهي الحقيقي.
مضافا إلى صحيحة علي (2)، وموثقة عمار: عن الصلاة في بيت الحمام، قال: (إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس) (3)، بجعل إضافة البيت بيانية، فقول الحلبي (4) بالمنع مع التردد في الفساد ضعيف شاذ.
وإنما الإشكال في تعيين موضع الكراهة منه بعد القطع في تحققها في المغسل، وهو البيت الذي كانوا يغتسلون فيه آخذين فيه الماء من المادة، ومنه ما يتعارف الآن من البيت الذي بين المادة والمسلخ يجلسون فيه للتنظيف والتدليك، فإنه بعينه هو المغسل المتعارف في الصدر الأول، وعدم تعارف اغتسالهم فيه ودخولهم المادة لا يضر.
فذهب الأكثر - ومنهم الصدوق في الفقيه والخصال والشيخ في التهذيب (5)، والفاضلان (6)، والشهيدان (7) - إلى اختصاص الكراهة بما ذكر وانتفائها في