من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء " (1).
وحديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص المقابر ويصلى فيها " (2).
ومقتضاهما وإن كان التحريم إلا أنهما حملتا على الكراهة، التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمي (3)، الغير القادح مخالفته في الاجماع على عدم الحرمة.
مضافا إلى معارضتهما مع صحيحة معمر: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (4). وصحيحة زرارة: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال:
" صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (5) بالعموم من وجه، لاختصاص الموثقة بل حديث المناهي - بقرينة الموثقة - بعدم التباعد، واختصاص الصحيحتين بعدم الاتخاذ قبلة، فيرجع إلى الأصل وعموم الصحيحين الآخرين: عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: " لا بأس " (6).