وأما الثاني: فللشهرة المحكية في كلام بعض مشايخنا المحدثين عليه (1)، وإطلاق حديث المناهي، ورواية ابن ظبيان: " نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه " (2).
والنهي فيهما وإن كان حقيقة في التحريم إلا أنه يحمل فيهما على الكراهة لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه، لعدم حرمة التجصيص والقعود والبناء إجماعا، مضافا إلى عدم قول بالحرمة هنا قطعا.
وبه يدفع دلالة النهي عن جعل القبر مسجدا عليها أيضا مع إمكان حمله على جعله محل السجدة للقبور.
وأما الثالث: فلما مر من الشهرة المحكية.
وقد يتمسك له بالموثقة.
وهي أخص من المطلوب، لدلالتها على المنع مع تعدد القبور وصدق الوقوع بينها.
وعن الصدوق والمفيد والحلي فيه التحريم (3)، ويعزى إلى المعتبر أيضا (4)، للصحيحين المتقدمين المانعين عن اتخاذ القبر قبلة، والموثقة المتقدمة، وحديث المناهي، ورواية ابن ظبيان.
ويجاب عن الأولين: بمنع كون التوجه إلى القبر لا بقصد استحقاقه لذلك اتخاذه قبلة، ولذا لا يقال لمن يصلي وقدامه جدار: إنه اتخذه قبلة، بل الظاهر منه جعله مثل الكعبة مستقلا أو مشاركا معها.