وصحيحة زرارة: عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل؟ فقال: (لا بأس) (١) وقريبة منها رواية ابن أبي عمير (٢).
خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلي مطلقا (٣)، وعن الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة (٤).
و - كما صرح به غير واحد - (٥) لا حجة لها يعتد بها، عدا ما يستدل به لهما من قوله سبحانه: ﴿والرجز فاهجر﴾ (6) والنبوي: (جنبوا مساجدكم النجاسة) (7).
وللأول: من نهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المجازر والمزابل والحمامات (8)، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد (9)، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.
والموثقتين:
إحداهما للساباطي: عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه