وحرمة الكون مع الأمر بالخروج.
وثبوت النهي والحرمة في المورد ممنوع، لفقد الإجماع أو الشهرة الجابرة لأخباره، مع أن انصراف إطلاقها إلى مثله غير معلوم.
ولو سلم يعارض أدلة النهي عن إبطال الصلاة أو الأمر بها مع تمام أجزائها وشرائطها، ويبقى الأصل خاليا عن المعارض.
ومنه يظهر وجوب الاشتغال بالصلاة لو لم يشتغل أيضا إذا ضاق وقتها.
ه: لو حبس أحد في مكان مغصوب أو أجبر على الكون فيه، صحت صلاته فيه قطعا، لانتفاء النهي الموجب للفساد.
و: تصح الصلاة تحت السقف أو الخيمة المغصوبين مع إباحة المكان، للأصل.
وقد يستشكل فيها لأجل كونها تصرفا في المغصوب، إذ التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به وأعد له، ولا ريب أن الغرض منهما هو الجلوس تحتهما (1).
ويرد: بمنع كونه تصرفا جدا، والاستعمال أحيانا لا يثبت الحقيقة لكونه أعم منها، مع أن المسلم من الاستعمال أيضا إنما هو مع منع المالك عن رفع سقفه أو خيمته، وإلا فلو فرض نصب الخيمة في ملك الغير فجلس الغير في ملكه لا يقال: إنه تصرف في الخيمة، أصلا، وإلا لزم بطلان الصلاة في ضوء سراج مغصوب، والانتفاع من كل شئ إنما هو بحسبه دون التصرف.
سلمنا كونه نوعا من التصرف ولكن حرمته ممنوعة جدا، لعدم الدليل عليها، فإن الإجماع هنا مفقود، والأخبار ضعيفة، وفي المقام غير منجبرة.
ز: لا تجوز الصلاة على الفرش أو السرير المغصوبين ولو كانا على مكان مباح، ولا المباحين إذا كانا على مكان مغصوب، ولا على الدابة المغصوبة أو السرج المغصوب. والوجه ظاهر في الكل.