أو قائمة في غير صلاة فلا بأس) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس الذي هو العذاب مع عدم الحاجز أو صلاتها.
وصحيحة علي: عن إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: (لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها) (1).
ولا تضر معارضة ما مر من أخبار الجواز لهذه الأخبار، لأن بعد تخصيصها بصورة عدم الحائل والبعد عشرة أذرع - كما عليه الإجماع - تصير أخص مطلقا من أخبار الجواز فتخصصها.
ويجاب عن الأولين: بما مر مرارا.
وعن الثالث: بما سبق.
وعن البواقي - بعد رد دلالة الأخيرة بإمكان استحباب الإعادة لمكان الجملة الخبرية، وجواز كون وجوبها لو دلت عليه لاقتدائها في صلاة الظهر بما تعتقد أنها العصر كما جوزه في المدارك (2) -: بأنها وإن كانت كما ذكر أخص مطلقا من أكثر ما سبق، لشمولها لصورتي البعد أو الحائل، ولكن صحيحة العلل (3) مخصوصة بغير الصورتين، لأنه الذي يكره تنزيها أو تحريما في سائر البلدان، ولا كراهة فيهما إجماعا، بل وكذا الخبر السابق عليها (4)، إذ مع الحائل أو البعد تفسد صلاة من خلفها قطعا فتعارضها معهما بالتساوي، فيحمل البأس الثابت في المفهوم على الكراهة لأجل كون ما ينفيه قرينة عليه، مع أنه لولاه أيضا لزم التساقط والرجوع إلى أصل الجواز.
دليل الثالث: بعض الأخبار المتقدمة، وجوابه ظاهر مما تقدم.