الذي سبق إليه واحد، أو خان استأجره أحد من المتولي الشرعي.
إذ كان لكل منهم التصرف فيه قبل الغصب من غير توقف على رضا أحد، فكذا بعده، للاستصحاب.
ولأن من يتوهم التوقف على رضاه وعدم تحققه إما هو الواقف، أو سائر الموقوف عليهم، أو المتولي الشرعي إن كان، والكل باطل:
أما الواقف: فظاهر، إذ لا اعتبار لرضاه فيما لا يخالف جهة الوقف بعد الوقف ولزومه قطعا، ولذا لو نهى أحدا من المسلمين عن الصلاة في المسجد الذي وقفه، أو عن السكنى في الخان الذي وقفه على المسلمين لا يلتفت إليه أصلا.
مع أنه إن أريد عدم رضاه حال حياته فلا أثر له بعد موته ما لم يقيده في عقد لازم.
وأن أريد عدمه حين الصلاة فعلا وإن كان ميتا فهو ليس بمحل للرضا وعدمه، وفرض عدم الرضا لو كان حيا لا يصير منشأ للأحكام.
وكذا سائر الموقوف عليهم في الوقف العام، فإن تصرف كل منهم لا يتوقف على رضا الباقين، بل بعد تصرف واحد لا يؤثر منع غيره، ولذا لا يشترط في التصرف في الوقف على الفقراء إذن جميع فقراء العالم، ولو تصرف فيه بعضهم لا تجوز مزاحمة غيره له فيه.
وأما المتولي الشرعي: فلأن القدر الثابت من الاختيار له والتولية ليس على حد يتجاوز إلى توقف أمثال هذه التصرفات على إذنه، وعدم ثبوت إجماع ولا دلالة نص على توقف جواز هذا النوع من التصرفات على إذن المتولي.
ويزيد وضوحا فيما إذا كان وقفا للصلاة كالمسجد، أو للسكنى المتضمنة لإيقاع الصلاة كالحمامات والخانات والرباطات ونحوها، فإنها موقوفة لصلاة كل أحد فيه، فلا وجه لبطلانها.
وفي الكل إن الأصل جواز هذا النوع من التصرف لكل أحد في كل مال، وعدم تأثير منع المالك فيه، إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع اليد أو